وإن أسقطت المرأة حقها من القَسْم أو من النفقة، أو الكسوة، بإذن الزوج: جاز ذلك، { وقد وهبت سودة بنت زمعة يومها لعائشة. فكان النبي -صلى الله عليه وسلم- يقسم لعائشة يومها ويوم سودة } متفق عليه رواه البخاري رقم (5212) في النكاح، ومسلم رقم (1463) في الرضاع. . . قوله: (وإن أسقطت المرأة حقها من القسم، أو من النفقة، أو الكسوة، بإذن الزوج: جاز ذلك): كثيرًا ما يرغب الرجل عن زوجته، يعني: لكبر سن أو لعيب أو لكراهة؛ فيقول: لا حاجة لي في الاستمتاع بك ولا أستطيع أن أنام معك ولا أجامعك فلا أجد نفسي مائلا إليك- لأي سبب، فلك الخيار إن أردت أن تبقي في ذمتي ولا حق لك في المبيت فابقي، وإن أردت الطلاق طلقتك وخليت سبيلك، فإذا قالت: لا أريد الطلاق؛ بل أجلس في بيتي ومع أولادي ولو لم تعطني شيئًا من المبيت ولا من القَسْم؛ فهي قد أسقطت حقها وصارت قسمته للبواقي، وذلك لأنها رضيت بهذا، فهو أهون عليها من الطلاق الذي فيه فراق زوجها وفراق بيتها. ويسمى هذا أيضًا صلحًا وذكروه في تفسير قوله تعالى: { وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ } النساء: 128 وقرأها بعضهم: ( فلا جناح عليهما أن يصَّالَحا بينهما صلحا). فهذا الصلح على أنها تبقى عند أولادها ولا حق لها في المبيت فلا يقسم لها، وينفق عليها مع أولادها. قوله: (وقد وهبت سودة بنت زمعة يومها لعائشة، فكان النبي -صلى الله عليه وسلم- يقسم لعائشة يومها ويوم سودة): كان النبي -صلى الله عليه وسلم- قد تزوج سودة- رضي الله عنها- بمكة بعد وفاة خديجة وكانت قد أسنت، فلما كبرت أراد أن يطلقها، فقالت: لا تطلقني، أحب أن أحشر مع زوجاتك يوم القيامة، وأن أكون لك زوجة فأمسكني ولا حاجه لي في القسم، وقد وهبت ليلتي لعائشة، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقسم لثمانٍ، ويجعل لعائشة ليلتين ليلة عائشة وليلة سودة، وهذا مما يصطلح عليه، فقد اصطلحت أن تبقى في ذمته، وألا يكون لها حظ في القسم. انتهى ما يتعلق بالقسم، وابتدأ المؤلف- رحمه الله- في باب آخر يقال له: باب النشوز، يعني: أدمجه المؤلف مع عشرة النساء. |