طلاق الناسي والمكره

وفي حديث ابن عباس مرفوعا: { إن الله وضع عن أمتي الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه } رواه ابن ماجه رواه ابن ماجه رقم (2045) في الطلاق، والدارقطني (497)، والحاكم (2 / 198)، وقال: صحيح على شرط الشيخين، انظر صحيح الجامع للألباني رقم (3515)، وهو في شرح الزركشي تحت رقم (587، 2704، 3504، 3664). . قوله: (وفي حديث ابن عباس مرفوعًا: { إن الله وضع عن أمتي } إلخ): وفي رواية: { رفع عن أمتي الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه } يستشهد العلماء بهذا الحديث كثيرًا، وفي هذه الرواية ضعف، ولكن له متابعات وشواهد، ويؤيده أيضًا قوله تعالى: { رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا } البقرة: 286 وقوله تعالى: { إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ } النحل: 106 فهذه الأدلة تفيد أنه يصدق في الخطأ، فإذا قال لزوجته مثلاَ: أنت طالق، وقال: أخطأت، أردت أن أقول: أنت طاهر، وقامت بذلك قرينة، فإن خطأ اللسان يعفى عنه. وكذلك إذا تكلم بكلام وهو ناس، فإذا حلف مثلا بالطلاق على عدم فعل شيء ثم نسي وفعل ذلك الشيء وهو ناس، فإنه يعفى عنه على القول بأن الطلاق يقع. وأما الاستكراه: فإذا أكرهه من هو قادر على تنفيذ ما هدده به، وقال له: إن لم تطلق زوجتك فإني سأقتلك، أو سأقطع لسانك، أو سأحبسك حبسًا مؤبدًا، فاضطر إلى الطلاق خوفًا من الحبس أو القتل وهو يعرف أن الذي أكرهه قادر، كأن يكون له ولاية وله سلطة؛ ففي هذه الحال لا يقع الطلاق مع الإكراه ؛ لأنه مغلوب على أمره. ومن ذلك ما روي أن رجلاً رأى مكان عسل في وسط جبل له قمة طويلة، فصعد رأس الجبل هو وامرأته وقال: امسكي الحبل حتى أنزل وآخذ من العسل، فلما تدلى نحو باع أو باعين قالت له: إن لم تطلقني سأترك الحبل وألقيك، وعرف أنها صادقة وجادة، فتلفظ بالطلاق، وذهب إلى عمر-رضي الله عنه- وأخبره بالقصة فردها عليه رواه سعيد في سننه المطبوع قديما برقم (1128)، وأبو عبيد في غريب الحديث (3 / 322)، والبيهقي (7 / 357)، وهو في شرح الزركشي برقم (2706). [قاله الشيخ ابن جبرين] . وقال: أنت أملك بها وهي زوجتك؛ لأن هذا شبه إكراه؛ لأنها لو ألقته من قمة الجبل لمات!!