صفة اللعان

وصفة اللعان ": على ما ذكره الله في سورة النور: { وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ } إلى آخر الآيات النور النور: 6- 9 . * فيشهد خمس شهادات بالله إنها لزانية، ويقول في الخامسة: "وإن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ". * ثم تشهد هي خمس مرات بالله إنه لمن الكاذبين، وتقول في الخامسة: "وإن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ". فإذا تم اللعان. سقط عنه الحد، واندرأ عنها العذاب، وحصلت الفرقة بينهما والتحريم المؤبد، وانتفى الولد إذا ذكر في اللعان، والله أعلم. قوله: (وصفة اللعان: على ما ذكره الله تعالى في سورة النور... إلخ): يعني: قوله تعالى: { وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ } النور: 6-9 . يعني: يشهد الزوج أربع شهادات بالله إنها لزانية، أي: يحضر زوجته ويقول: أشهد بالله على زوجتي هذه أنها قد زنت، ثم يحلف ويقول: أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميتها به، ثم أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميتها به، أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، ثم يقول في الخامسة: لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما قذفها به. فإذا تمت شهاداته فإن الحاكم يخوفها ويعظها ويخبرها بأن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فإذا أصرت وقالت: قد كذب علي؛ فإنها تشهد أربع شهادات فتقول: والله إن زوجي كاذب، أشهد بالله عليه إنه لمن الكاذبين فيما رماني به؛ أربع مرات، ثم تقول في الخامسة: غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيما قذفني به. قوله: (فإذا تم اللعان: سقط عنه الحد، واندرأ عنها العذاب... إلخ): فإذا تمت الشهادات منه ومنها سقط عنه حد القذف لأنه لاعن، واندرأ عنها العذاب، قال تعالى: { وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ } النور: 8 فسقط عنها العذاب الذي هو الرجم، وحصلت الفرقة بينهما والتحريم الا بدي. وقد تقدم في المحرمات أن من التحريم الأبدي الملاعنة على الملاعن، فإذا تلاعنا فرق بينهما تفريقا أبديا، فلا تحل له بعد ذلك ولو كذب نفسه ولو تابت ولو كذبت نفسها. وإذا كان بينهما ولد فإنه إذا كان من ذلك الوطء وقال: إن هذا الولد الذي في بطنها ليس مني فإنه يلحق بأمه ولا يلحق بأبيه إذا نفاه باللعان. أما إذا كان الحمل موجودًا قبل زناها وقذفها، فإن الولد يتبع أباه.