العدد

كتـاب العــدد والاستبــراء كتاب: العِدد والاستبراء العدة: تربص من فارقها زوجها بموت أو طلاق. فالمفارقة بالموت إذا مات عنها تعتد على كل حال: . كتاب: العدد والاستبراء أولا: العِدد: قوله: ( العدة تربص من فارقها زوجها بموت أو طلاق ): العدة هي: المدة التي تنتظر فيها الزوجة فلا تتزوج بعد فراق زوجها؛ سواء أكان الفراق بموت أم بطلاق أم بفسخ أم بخلع أم نحو ذلك، لا بد من العدة، وذلك لمعرفة أنها ليست حاملاً من هذا الزوج الذي فارقها خوفًا من أن تتزوج غيره وهي حامل من الأول فيلحق الولد بالثاني وينسب إليه فيؤدي إلى اختلاط الأنساب، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: { من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسق ماءه ولد غيره } رواه أبو داود رقم (2158، 2159) في النكاح مطولا، والترمذي رقم (1131) في النكاح كما ذكره الشارح، وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم (6507)، (6508)، وذكره الزركشي برقم (2463). يعني: إذا عرف أنها حامل فلا يطأها؛ لأنه يسقي ذلك الولد بمائه، يعني: منيه، فيكون قد اشتبه هذا الولد وأصبح فيه من الزوج الثاني ومن الأول؛ بل لا يحل لها أن تتزوج حتى تتحقق بأنها ليست حاملاً، وقد قال تعالى: { وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ } البقرة: 228 فلا يحل لها أن تكتم الولد الذي في رحمها؛ لأن هذا لا يعرف إلا من قبلها. قوله: (فالمفارقة بالموت إذا مات عنها تعتد على كل حال): يعني: حتى ولو لم يدخل بها. وأما لماذا تعتد من الوفاة مع أنه لا يراجعها؛ فإن ذلك لأمور: أولا: لاستبراء الرحم مخافة أن تكون حاملاً. ثانيا: لمعرفة حق الزوج الذي مات، ولأجل ذلك تؤمر بالإحداد وترك الزينة.