* فإن كانت حاملا فعدتها وضعها جميع ما في بطنها؛ لقوله تعالى: { وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ } الطلاق: 4 وهذا عام في المفارقة بموت أو حياة. قوله: (فإن كانت حاملاً فعدتها وضعها جميع ما في بطنها؛ لقوله تعالى: { وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ } . حتى لو وضعت حملها وهو على السرير لم يدفن أو لم يغسل، فإنها تنقضي بذلك عدتها، لقصة سبيعة امرأة سعد بن خولة لما مات عنها في مكة وكانت متمًا، فما لبثت أن وضعت حَمْلَها، فلما وضعت حَمْلَها أذن لها الرسول -صلى الله عليه وسلم- أن تتزوج، غير أن لا يمسها زوجها حتى تطهر من النفاس قصة سبيعة الأسلمية -رضي الله عنها- رواها البخاري رقم (5318)، ومسلم رقم (4185)، والترمذي رقم (1193)، والنسائي (6 / 190، 191) كلهم في كتاب الطلاق. . فالحاصل أنه تنتهي عدة الحامل وتنتهي مدة تربصها إذا وضعت حملها كله، إن كان توأما فلا بد أن تضع التوأمين، وإن كان واحدًا فتضع الحمل، لقوله تعالى: { أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ } الطلاق: 4 . قوله: (وهذا عام في المفارقة. بموت أو حياة): أي: سواء أكانت مطلقة أو متوفى عنها زوجها، فإن عدتها أن تضع حملها؛ لقوله تعالى: { وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ } الطلاق: 4 . |