ما يلزم المرأة المتوفى عنها زوجها

ويلزم في مدة هذه العدة أن تحد المرأة: بأن تترك الزينة والطيب والحلي، والتحسن بحناء ونحوه، وأن تلزم بيتها الذي مات زوجها وهي فيه، فلا تخرج منه إلا لحاجتها نهارًا؛ لقوله تعالى: { وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا } البقرة: 234 . قوله: (ويلزم في مدة هذه العدة أن تحد المرأة: بأن تترك الزينة... إلخ): إذا كانت متوفى عنها فإنها تحد على زوجها: فتترك الزينة والطيب والحلي والتجمل بالحناء ونحوه، وتلازم بيتها الذي مات زوجها فيه، فلا تخرج منه إلا لحاجتها ولا تخرج إلا نهارًا، هذا هو الإحداد فلا تختضب بالحناء ونحوه، ولا تكتحل للزينة، ولا تلبس الحلي، ولا تلبس ثياب الجمال ثياب الشهرة التي يتجمل بها في الحفلات وما أشبهها، ولا تتطيب لا بطيب له لون، ولا بطيب له رائحة، وتلزم بيتها حتى تنتهي عدتها، فإذا انتهت عدتها أربعة أشهر وعشر، أو وضعت الحمل، فإنها تعود إلى ما كانت عليه. وقد كانت المرأة قبل الإسلام تتربص سنة كاملة وجاء ذلك في أول الإسلام في قوله تعالى: { وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ } البقرة: 240 ثم نسخ ذلك واستقر الأمر بأربعة أشهر وعشرة أيام.