وأما المفارقة في حال الحياة: * فإذا طلقها قبل أن يدخل بها فلا عدة له عليها ؛ لقوله تعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا } الأحزاب: 49 . قوله: (وأما المفارقة في حال الحياة): أما المفارقة في الحياة: فتارة تفارق بالطلاق، وتارة تفارق بالفسخ، وتارة تفارق بالخلع. * فإذا فارقها بالخلع، بأن اشترت نفسها ودفعت لزوجها عوضا فإنها تتربص حيضة واحدة تستبرئ رحمها، هذا هو الصحيح؛ لأنه لا رجعة له عليها. * أما إذا فارقها بالفسخ، بأن فسخ الحاكم النكاح، إما لعيب فيه أو فيها، وإما لمضارة من أحدهما، فهذا الفسخ أيضا لا يسمى طلاقًا، وليس لها عدة، إلا أنها تستبرئ بحيضة . * أما إذا كانت الفرقة بالطلاق: فالطلاق ربما يحدث قبل الدخول بالزوجة وربما يحدث بعد الدخول بها، ولكل حالة حكمها وسيأتي تفصيل ذلك. قوله: (فماذا طلقها قبل أن يدخل بها... إلخ): أي: إذا طلقها قبل أن يدخل بها أو قبل أن يخلو بها فلا عدة عليها؛ قال تعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا } الأحزاب: 49 . فلو عقد عليها وبعد يوم قال: هي طالق ثم أراد أن يراجعها بعد ساعة قيل له: ليس لها عدة، ولا تملك رجعتها، وبانت منك بينونة صغرى، اخطبها من جديد وجدد العقد فلا عدة عليها، ولها أن تتزوج غيره بعد طلاقه بساعة أو بيوم؛ لأنها لا عدة عليها. |