* وإن كان قد دخل بها أو خلا بها: * فإن كانت حاملاً: فعدتها وضع حملها قصرت المدة أو طالت. . قوله: (وإن كان قد دخل بها أو خلا بها: فإن كانت حاملاً: فعدتها وضع حملها، قصرت المدة أو طالت): يعني: إذا طلقها بعد أن دخل بها أو بعد أن خلا بها، فهذه إما أن تكون حاملاً: فعدتها وضع حملها كالمتوفى عنها زوجها طالت المدة أم قصرت؛ لعموم الآية: { وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ } الطلاق: 4 وعليه أن ينفق عليها مدة الحمل، قال تعالى: { وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ } الطلاق: 6 . |