* والحيوان قسمان بحري. فيحل كل ما في البحر حيًّا وميتًا، قال تعالى: { أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ } المائدة: 96 . وأما البري: فالأصل فيه الحل، إلا ما نص الشارع، فمنها: ما في حديث ابن عباس: { كل ذي ناب من السباع فأكله حرام } أخرجه مسلم برقم (1933) في الصيد والذبائح. . ونهى عن كل ذي مخلب من الطير. رواه مسلم أخرجه مسلم برقم (1934) في الصيد والذبائح. . { ونهى عن لحوم الحمر الأهلية } متفق عليه أخرجه البخاري رقم (2419) في الصيد والذبائح، ومسلم رقم (1941) في الصيد والذبائح. . قوله: (والحيوان قسمات. بحري، فيحل كل ما في البحر حيًّا وميتًا، قال تعالى: { أُحِلَّ لَكُمْ } إلخ): البحري هو: دواب البحر، يقول الله تعالى: { أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ } المائدة: 96 فصيده: ما يصاد منه بشبكة أو نحوها، وطعامه: ما يقذفه على الساحل من الدواب، وأخذوا من هذه الآية أن جميع ما في البحر حلال. وذهب بعضهم: إلى أنه إذا كان شبيها بالبري المحرم فإنه يحرم، فقالوا: تحرم حية البحر، ويحرم كلب البحر، ويحرم خنزير البحر، وما أشبه ذلك، والأقرب: أنها كلها حلال، وذلك لأنها لا تتغذى إلا على طاهر غالبًا، إما أنها تتغذى على ميتات البحر وإما على نباتاته أو نحو ذلك؛ فهذا ظاهر الآية أن كل صيد البحر حلال، والأولى بالإنسان أن يتجنب ما فيه خلاف ككلب البحر والتمساح ونحوهما. قوله: (وأما البري: فالأصل فيه الحل، إلا ما نص الشارع. فمنها: ما في حديث ... الخ): قد أباح الله تعالى لنا الأنعام، فقال: { أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ } المائدة: 1 فيدخل في بهيمة الأنعام كل الدواب التي يملكها الإنسان وينتفع بها إلا ما استثني من ذلك كالحمر الأهلية، فقد ورد الشرع بتحريمها مع أنها من جملة ما ينتفع بها الإنسان، واختلف في الخيل فحرمها الحنفية وأباحها الجمهور، وأما الإبل والبقر والغنم فلا خلاف في حلها: وأما غيرها من الدواب فورد تحريم كل ذي ناب من السباع؛ فيدخل في ذلك الكلب لأن له نابًا، ويدخل في ذلك الذئاب والفهود والنمور والأسود وما أشبهها، واختلف في الضبع، فذهب الإمام أحمد إلى أنها حلال؛ لأنه ورد النص بإباحتها، وذهب الشافعية إلى أنها حرام وقالوا: إنها ذات أنياب- وإن لم تكن تعدو- لكنها تفترس وتأكل الجيف، وكأن الأقرب أنها لا تباح إلا عند الضرورة؛ لأن الأحاديث التي وردت محمولة على وقت الحاجة، أما بقية ذوات الأنياب فإنها حرام: كالقط والثعلب والنمس وابن آوى وما أشبهها فهذه دواب تفترس، حتى هذا القط يفترس الطيور كالدجاج والحمام فهو من ذوات الأنياب. وكذلك ما له مخلب من الطير، فكل طير له مخلب يحمل طعامه به فإنه حرام، ويدخل في ذلك النسر والغراب والعقاب والصقر والبازي والشاهين وما أشبهها، وكالصرد الذي ذكر في الحديث وهو أصغر من الحمام أحمر له مخلب. كذلك من المحرمات ما أمر بقتله، كما تقدم في الحج أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: { خمس دواب يقتلن في الحل والحرم- فهذه أمر بقتلها فهي حرام- الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور } رواه البخاري رقم (1827 ، 1828) في جزاء الصيد ، ومسلم رقم (1199) في الحج . ومنها أيضا: الحية فإنه مأمور بقتلها؛ لأنها من ذوات السموم. |