{ ونهى عن قتل أربع من الدواب: النملة، والنحلة، والهدهد، والصُّرد } . رواه أحمد وأبو داود رواه أحمد (1 / 332)، وأبو داود رقم (5267) في الأدب، وابن ماجه رقم (3224)، وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم (6968)، (6970). . وجميع الخبائث محرمة كالحشرات ونحوها. قوله: ( ونهى عن قتل أربع من الدواب النملة، والنحلة، والهدهد، والصرد): في هذا الحديث { أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن قتل أربع من الدواب وهي: النملة والنحلة والهدهد والصرد } . الهدهد: طائر معروف لونه أغبر وله عنق طويل، وقد ورد ذكره في القرآن، وورد النهي عن قتله في هذا الحديث، وكذلك نهى عن قتل الصرد. فالحاصل: أن النهي عن قتل الشيء يدل على أنه لا يؤكل. قوله: (وجميع الخبائث محرمة كالحشرات ونحوها): ومما يحرم كذلك جميع الخبائث كالحشرات بأنواعها فيدخل في ذلك الخنفساء والجعل، وكذلك الأوزاغ التي تكون في السقوف والسحالب والفراش والزنابير والطيور الصغيرة كالبعوض والنحل والنمل وما أشبه ذلك؛ هذه تسمى الحشرات. استثنوا منها الضب فإن خلقته على خلقة الورل وعلى خلقة الوزغ ومع ذلك فإنه حلال، وورد: { أنه أكل على مائدة النبي -صلى الله عليه وسلم- } أخرجه البخاري رقم (2575) في الهبة، ورقم (5389) في الأطعمة، ومسلم رقم (1947) في الصيد والذبائح. أما الورل فإنه حرام؛ لأنه داخل في الحشرات. ومما يحرم كذلك ما يأكل الجيف كالرخم مثلاً والنسور، فهذه تتغذى على الجيف، والجيف نجسة، فتكون محرمة؛ لأن غذاءها محرم. |