[باب: الذكاة والصيد] الحيوانات المباحة لا تباح بدون الزكاة، إلا السمك والجراد. [ باب: الذكاة والصيد ] شرع المؤلف في بيان أحكام الذكاة والصيد. والذكاة هي: ذبح الحيوان المباح المقدور عليه بسكين أو نحوه. قوله: (الحيوانات المباحة لا تباح بدون الزكاة، إلا السمك والجراد): قال تعالى لما ذكر المحرمات: { وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ } المائدة: 3 إي: إلا ما قدرتم عليه وذكيتموه حيا قبل أن يموت فإن الذكاة تحله. أما السمك والجراد فمعلوم أنها تؤكل بدون ذكاة؛ للحديث المشهور: { أحلت لنا ميتتان ودمان: فأما الميتتان فالسمك والجراد } أخرجه ابن ماجه رقم (3314) في الأطعمة بلفظ: (أحلت لكم.. " الحديث، ورواه في الذبائح رقم (3218) بلفظ: "أحلت لنا ميتتان: الحوت والجراد،، وصححهما الألباني في صحيح سنن ابن ماجه رقم (2607)، و(2679) وهو في شرح الزركشي رقم (22، 3530). والجراد معروف، ولا يتمكن من ذبحه لكثرته، فيلقى في الماء الحار ويطبخ ويؤكل؛ ولأنه ليس له دم، والذي يسيل من فيه لا يسمى دمًا وليس بنجس. |