ويشترط في الذكاة: أن يكون المذكي مسلمًا أو كتابيًّا، وأن يكون بمحدد، وأن ينهر الدم، وأن يقطع الحلقوم والمريء، وأن يذكر اسم الله عليه. شروط الذكاة يشترط في الذكاة أربعة شروط: الشرط الأول: أهلية المذكي: قوله: (ويشترط في الذكاة: أن يكون المذكي مسلمًا أو كتابيًّا): وهو أن يكون مسلمًا أو كتابيًا ملتزمًا بكتابه، لقوله تعالى: { وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ } المائدة: 5 يعني: ذبائحهم، وذلك لأنهم يذبحون في دينهم ذبحا شرعيًّا، فيذبحون في الحلق ويذبحون بالسكين ويسمون الله هذا في شريعتهم، أما في هذه الأزمنة فالغالب أنهم لا يتقيدون بدينهم، وأن ذبحهم ليس شرعيًّا، فمن أجل ذلك ننهي عن اللحوم المستوردة، وقد كتب فيها شيخنا الشيخ عبد الله بن حميد -رحمه الله- رسالة بعنوان: "اللحوم المستوردة"، ورجح فيها أنها لا تحل. وذكر لنا كثير ممن وقف عليهم أنهم يعلقون الدواب مثل الدجاج والطيور ونحوها من أرجلها ثم تسحب بالكهرباء وتغمس في ماء حار يغلي وهي حية ثم تخرج منه وقد ماتت ثم تمر على آلات تقطع رءوسها وأرجلها وتسلخها، هذا هو الغالب عليهم، وعلى هذا فإنها تموت قبل أن يقطع رأسها وليس هناك من يذبحها بسكين، وربما يكون الذبح من الخلف وكثيرًا ما وجد في بعض المعلبات ما رأسه متصل به ولم يقطع، يعني: أنه لسرعة الآلات أخطأتها السكين ولم تقطع الرأس وربما قطعت مثلاً المنقار وترك الرأس فهذا دليل على أنهم لا يذبحون ذبحًا شرعيًّا. إذن فنحن نقول: الذي يتورع عن هذا الشيء الذي يدور بين الكراهية والتحريم أولى وأحوط لدينه. الشرط الثاني: أن يكون بمحدد وأن ينهر الدم: قوله: (وأن يكون بمحدد، وأن ينهر الدم): والمحدد هو: السكين الحادة، ومثلها الحجر الحاد، كما في حديث تلك الجارية التي كسرت حجرًا وذبحت به تلك الشاة التي أشرفت على الموت فأمر بأكلها رواه البخاري (2354)، (5501)، وأحمد (3 / 454) وغيرهما، كما في شرح الزركشي رقم (3549). [قاله الشيخ ابن جبرين]. ويكون ذلك الحاد ينهر الدم، يعني: يسيل الدم به إذا حزّه انقطع الحلق وأنهمر الدم كما سيأتي في الحديث. الشرط الثالث: أن يقطع الحلقوم والمريء: قوله: (وأن يقطع الحلقوم والمريء): المريء: مجرى الطعام، والحلقوم: مجرى النفس، فلا بد أن يقطع مجرى النفس ومجرى الطعام، واختلف في الودجان، والودجان هما: العرقان اللذان يحيطان بالعنق وهما اللذان يخرج منهما الدم الكثير ويتأكد قطعهما حتى يخرج الدم ولا يحتقن. الشرط الرابع: أن يذكر اسم الله عليه: قوله: (وأن يذكر اسم الله عليه): بأن يقول: باسم الله عند الذبح، لقوله تعالى: { فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ } إلى قوله: { وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ } الأنعام: 118- 121 . واختلف فيما إذا ترك التسمية سهوًا، والراجح أنه إذا كان مسلمًا وسها عن التسمية فإنها تباح وتحل، أما إذا ترك التسمية عمدًا فلا تحل لهذه الآية: { وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ } . |