وكذلك يشترط في الصيد إلا أنه يحل بعقره في أي موضع من بدنه. ومثل الصيد ما نفر وعُجِزَ عن ذبحه. وعن رافع بن خديج مرفوعًا قال: { ما أنهر الدم، وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السن والظفر، أما السن: فعظم، وأما الظفر: فمدى الحبشة } متفق عليه رواه البخاري رقم (5498) في الذبائح والصيد، ومسلم رقم (1968) في الأضاحي. . قوله: (وكذلك يشترط في الصيد): يعني: تشترط في الصيد أيضًا هذه الشروط، فإذا صاده المسلم: فلا بد أن يذبحه بمحدد، ولا بد أن يقطع الحلقوم والمريء، ولا بد أن يذكر اسم الله عليه. والصيد هو: اقتناص حيوان مباح متوحش طبعًا غير مقدور عليه، مثل الظباء والوعول والأروى وحمر الوحش وبقر الوحش، وكذلك أيضا الأرنب والضب والوبر وما أشبه ذلك، هذه من الصيد المباح. قوله: (إلا أنه يحل بعقره في أي موضع من بدنه): وذلك إذا رماه فأصاب السهم جنبه أو قلبه أو رأسه ومات من السهم فإنه يباح، وذلك لأن الله تعالى قال: { فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ } المائدة: 4 والنبي -صلى الله عليه وسلم- أباحه كما سيأتي. قوله: (ومثل الصيد ما نفر وعجز عن ذبحه): كالبعير إذا هرب فعجزوا عنه، فإذا رموه ومات من الرمي ولو أصابت الرمية جنبه، فإنه يحل. قوله: (وعن رافع بن خديج مرفوعًا قال: { ما أنهر الدم، وذكر اسم الله عليه فكل } الخ): الحديث الذي ذكره عن رافع يقول: { قلت يا رسول الله: إنا لاقوا العدو غدًا وليس معنا مدى والمدى جمع: مدية، وهي: السكاكين- أفنذبح بالقصب- يعني: أعوادًا محددة- فقال صلى الله عليه وسلم: "ما أنهر الدم- يعني: أساله- وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السن والظفر- يعني: لا يجوز أن يذبح بالظفر، يعني: بظفره ولو عصفورًا، ولا بالسن، يعني: بسنه أو أسنانه كأن يعضه مثلا- أما السن: فعظم، وأما الظفر: فمدى الحبشة } ومن هذا أخذوا أنه لا يجوز الذبح بالعظم. وقد كان الحبشة في ذلك الوقت ليسوا بمسلمين فكانوا يذبحون بالظفر فنهى عن التشبه بهم. وفي هذا الحديث يقول رافع: فندّ بعير، يعني: هرب، فلم يدركوه وعجزوًا عنه، فرماه رجل بسهم فمات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: { إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش فما فعل منها- أي: ما ند منها- فافعلوا به هكذا } . |