[ باب: الأيمان والنذور ] لا تنعقد اليمين إلا بالله، أو اسم من أسمائه، أو صفة من صفاته. والحلف بغير الله شرك، لا تنعقد به اليمين. [ باب: الأيمان والنذور ] أولا: الإيمان: قوله: (لا تنعقد اليمين إلا بالله، أو اسم من أسمائه، أو صفة من صفاته): الأيمان: جمع يمين، وهي: الحلف بالله تعالى أو بصفة من صفاته، أو باسم من أسمائه، ولا تنعقد إلا بذلك، فلا يجوز الحلف إلا باسم من أسماء الله، أو بصفة من صفاته. قوله: ( والحلف بغير الله شرك، لا تنعقد به اليمين): ولو كان معظمًا؛ فلا يجوز الحلف بالأبوين ونحوهما، قال صلى الله عليه وسلم: { لا تحلفوا بآبائكم من كان حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت } رواه البخاري رقم (6646) في الأيمان والنذور، ومسلم رقم (1646) في الأيمان. وقال: { من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك } رواه الترمذي رقم (1535) في الأيمان والنذور وصححه الألباني صحيح سنن الترمذي رقم (1241). . والحلف بغير الله من الشرك لهذا الحديث، وما ذاك إلا لأن الحالف يعظم من حلف به، فلا يحلف إلا بما هو عظيم في نفسه فكان بذلك شركًا، لأنه تعظيم للمحلوف به. |