وإن كان يظن صدق نفسه فهي من لغو اليمين، كقوله: لا والله، وبلى والله، في عرض حديثه. قوله: (وإن كان يظن صدق نفسه فهي من لغو اليمين، كقوله: لا والله... إلخ): فإذا حلف مثلاً فقال: والله ما رأيت فلانًا وكان قد رآه لكنه نسي فإنه معذور، أو يقول: والله ما عندي لفلان شيء، وهو عنده له لكنه نسي فهذا أيضا معذور، ولا كفارة عليه وتسمى هذه لغو اليمين، وكذا لو أخطأ في اللفظ فقال: والله ما عندي، وهي عنده، فإنه لغو يعذر فيه. ومن لغو اليمين كلام الاثنين فيما بينهما: لا والله وبلى والله، لا والله لا تذهب بلى والله تذهب لا والله تجلس، وهذا يجري على الألسن كثيرًا في عرض الحديث فمثل هذا يعفى عنه؛ لقوله تعالى: { لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ } البقرة: 225 . |