كتــاب: الجنايــات كتـاب: الجنايـات القتل بغير حق ينقسم إلى ثلاثة أقسام أحدها: العمد العدوان، وهو: أن يقصده بجناية تقتل غالبًا، فهذا يُخيَّر الولي فيه بين القتل والدية، لقوله صلى الله عليه وسلم: { من قُتِل له قتيل فهو بخير النظرين: إما أن يقتل، وإما أن يفدي } متفق عليه جزء من حديث رواه البخاري برقم (6880) في الديات، ومسلم برقم (1355) في الحج. . كتاب: الجنايات الجنايات: هي التعديات؛ التعدي على النفس، أو على المال، أو على العرض؛ فهذا يسمى جناية. يقال: جنى فلان على فلان، يعني: تعدى عليه بقتل أو قطع عضو أو نحو ذلك. قوله: (القتل بغير حق، ينقسم إلى ثلاثة أقسام): القتل ينقسم إلى قسمين: قتل بحق، وقتل بغير حق. * أما القتل بحق: كالقصاص أو نحو ذلك فله حكمه. * والقتل بغير حق: ينقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول: العمد. والقسم الثاني: شبه العمد. والقسم الثالث: الخطأ. أقسام القتل بغير حق: القسم الأول: العمد: قوله: (أحدها: العمد العدوان، وهو... إلخ): العمد أي: العدوان، وهو: أن يقتله بجناية تقتل غالبًا، مثل: أن يضرب رأسه بحجر كبير أو يطعنه بسكين أو حديدة أو نحو ذلك، أو يلقيه في بئر أو من مكان مرتفع، أو يخنقه حتى يموت. والحاصل: أنه تعمد قتله فيسمى هذا عمدًا عدوانًا، وحينئذ الولي له الخيار بين القصاص والدية، لهذا الحديث: { من قُتِل له قتيل فهو بخير النظرين: إما أن يقتل، وإما أن يفدي } ولقوله تعالى: { كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ } البقرة: 178 إذا عفا وطلب الدية فعليه أن يتبعه المعروف وألا يماطل بالدية. ودية القتل العمد فيها زيادة الخمس عن دية الخطأ وقد يصطلحون على أكثر من الدية، ويوجد الآن إنسان قاتل من خمس سنين ولا يزال مسجونًا، وقد بذل أهله سبعة ملايين فداء له، ولكن أهل القتيل لم يقبلوا بل يريدون قتله، فلهم ذلك لقوله تعالى: { كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى } إلخ "، وقوله تعالى: { وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ } إلخ المائدة: 45 ويسمى بذل المال صلحًا، وذلك لأنه يشتري نفسه أو يشتريه أهله، كأنهم يقولون: نفدي ولدنا بكل ما نملك، أو ننقذ حياته، فلهم أن يشتروه ولو بأضعاف أضعاف الدية، وهذا يسمى الصلح عن دم. فالحاصل: أن في القتل العمد يستحق القاتل أن يقتل، فإن طلبوا الدية وقالوا: لا حاجة لنا في قتله، فدية العمد أكثر من دية الخطأ ولهم الصلح على أكثر من الدية. |