والديات للنفس وغيرها قد فُصِّلت في حديث عمرو بن حزم: " { أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كتب إلى أهل اليمن، وفيه: أن من اعتبط مؤمنًا قتلا عن بينة فإنه قود، إلا أن يرضى أولياء المقتول، كان في النفس: الدية، مائة من الإبل، وفي الأنف إذا أوعب جدعًا: الدية، وفي اللسان: الدية، وفي الشفتين: الدية، وفي الذَّكَر: الدية، وفي البيضتين: الدية، وفي الصلب: الدية، وفي العينين: الدية، وفي الرجل الواحدة: نصف الدية، وفي المأمومة: ثلث الدية، وفي الجائفة: ثث الدية، وفي المنقلة: خمس عشرة من الإبل، وفي كل إصبع من أصابع اليد والرجل: عشر من الإبل، وفي السن؛ خمس من الإبل، وفي الموضحة: خمس من الإبل، وإن الرجل يقتل بالمرأة، وعلى أهل الذهب ألف دينار } رواه أبو داود رواه ما لك في الموطأ (3 / 58) والنسائي في السنن (81 / 57) والدارمي (2 / 192) وابن الجارود (784) والدارقطني (3 / 209) والبيهقي (8 / 80) وغيرهم، وهو في شرح الزركشي برقم (1156، 2934، 2995) . [قاله الشيخ ابن جبرين]. . قوله: (والديات للنفس وغيرها قد فصلت في حديث عمرو بن حزم): هذا الحديث كتبه النبي -صلى الله عليه وسلم- لعمر بن حزم لما أرسله إلى نجران، كتب له تفاصيل الديات. قوله: (وفيه: إن من اعتبط مؤمنًا قتلاً عن بينة فإنه قود، إلا أن يرضى أولياء المقتول): يعني: من تعمد قتل مؤمن وقامت عليه البينة والشهود؛ فإنه قود، أي: قصاص، إلا أن يرضى أولياء المقتول بالعفو أو الدية. قوله: (وإن في النفس: الدية، مائة من الإبل): أي: إذا قتل فإن فيه مائة من الإبل، وقد جاء في حديث عبد الله بن عمرو وغيره من الأحاديث أن النبي -صلى الله عليه وسلم- فرض الدية مائة من الإبل- يعني: دية شبه العمد - منها أربعون في بطونها أولادها رواه أبو داود رقم (4547) في الديات، والنسائي (8 / 40) في القسامة، وابن ماجه رقم (2628) في الديات، وصححه الألباني في الإرواء رقم (2197)، وهو في شرح الزركشي رقم (2971، 973 2). يعني: أربعين لقحة. وفي حديث آخر: أن دية الخطأ خمسة أقسام: عشرون بنت مخاض، وعشرون بنت لبون، وعشرون جذعة، وعشرون جذعة، وعشرون ابن لبون أخرجه الدارقطني برقم (262، 263)- (3 / 172). عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وأخرجه أبو داود برقم (4545) في الديات، والترمذي برقم (1386) في الديات، والنسائي (4816) في القسامة، وابن ماجه برقم (2631) في الديات. عن عبد الله بن مسعود بلفظ: "وعشرون ابن مخاض بدل: "لبون". قال الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام (3 / 503): وإسناد الأول أقوى، أي: إسناد الدارقطني. ثم قال: وأخرجه ابن أبي شيبة من وجه آخر موقوفًا، وهو أصح من المرفوع. . وأما دية العمد أو دية شبه العمد: عشرون بنت لبون، وعشرون حقة، وعشرون جذعة، وأربعون خلفة أو خمس وعشرين من كل سن من الأسنان الواجبة في الزكاة، فإن رضوا فلهم الدية. وقد أدركنا الدية قبل خمسين سنة كانت ثمانمائة ريال فرنسي، وقد كانت الثمانمائة في ذلك الوقت تقاوم مائة من الإبل، ثم ارتفع سعر الإبل فصارت الدية ثمانية آلاف، ثم ارتفعت إلى ستة عشر، ثم إلى أربعة وعشرين ألفًا وذلك إلى حدود عام ثلاثمائة وتسعون وألف للهجرة، ثم ارتفعت إلى أربعين ألفًا، ثم قبل عشر سنين قررت الدية بمائة ألف، وذلك أنهم نظروا فوجدوا أن الإبل الواحدة لا تقل عن ألف ريال، فلذا جعلوا الدية مائة من الإبل، أي: مائة ألف ريال. قوله: (وفي الأنف إذا أوعب جدعًا: الدية): الأنف حده من المارن، ومارن الأنف ما لان منه، فإذا قطع فإن فيه الدية كاملة؛ مع أن ظاهر الأنف ليس فيه منفعة إلا الجمال، لكن ماله واضح. قوله: (وفي اللسان: الدية): اللسان منافعه كثيرة: الكلام، وإصلاح الأكل، وذوق الطعم، ففيه الدية. قوله: (وفي الشفتين: الدية): الشفتان أيضًا منافعهما كثيرة: فإذا قطعت إحداهما ففيها نصف الدية وفي الثنتين الدية، ويقول بعضهم: بل السفلى فيها الثلثان؛ لأن منفعتها أكثر، والشفة العليا فيها الثلث. والمشهور أن في كل شفة نصف الدية. قوله: (وفي الذَّكَر: الدية): ولاشك أن للذَّكر منفعة عظيمة، فإذا قطع من أصله ففيه الدية. قوله: (وفي البيضتين: الدية): البيضتان هما: الخصيتين لأنهما أيضا علامة الرجولة وسببها، ففيهما الدية. قوله: (وفي الصلب: الدية): يعني: إذا كسر ظهره ولم ينجبر ففيه الدية. قوله: (وفي العينين: الدية): وفي إحداهما نصف. الدية. قوله: (وفي الرجل الواحدة: نصف الدية): يعني: وفي الرجلين الدية، وكذلك في اليدين، إذا قطعت اليدان ففيهما الدية، وإذا قطعت إحداهما فنصف الدية، وكذلك أصابع الرجلين إذا قطعت العشرة ففيها الدية، وكذلك أصابع الرجلين إذا قطعت العشرة ففيها الدية كاملة، وفي الأصبع الواحد عشر من الإبل ولا فرق بين الأصابع ولو كانت منافعها تتفاوت، فمعلوم أن منفعة الإبهام كثر من منفعة الخنصر، ومع ذلك ورد الشرع أن في الأصبع الدية. قوله: (وفي المأمومة: ثلث الدية): المأمومة هي: الشجة التي تصل إلى أم الدماغ إذا شجه، يعني: ضربه فجاوز اللحم وكسر العظم وخرقه إلى أن وصلت الشجة إلى أم الدماغ فهذه غالبًا آفة لا يعيش معها، ومع ذلك إن عاش ففيه ثلث الدية وإن مات ففيه الدية. قوله: (وفي الجائفة: ثلث الدية): الجائفة هي: التي تخرق الجوف فمتى طعنه في بطنه وخرقته ووصلت إلى الأمعاء فهي جائفة، ولو برأس السكين، وإذا طعنه من أمامه بسكين مثلاً أو بسهم ثم نفذ السهم فجائفتان؛ لأن هذه تعتبر جائفة، وهذه جائفة. فالجائفة التي تصل إلى الجوف، ولذلك قالوا: لو طعنه في حلقه ووصلت إلى جوف الحلق كالمريء فتعتبر أيضًا جائفة، لأن المريء ملحق بالجوف، وكذلك في النحر لو وصل إلى مجرى النفس في النحر فهي جائفة. قوله: (وفي المنقلة: خمس عشرة من الإبل): إذا أزالت الشجة العظام ولكنها لم تصل إلى أم الدماغ سميت منقلة، وهذه فيها خمس عشرة من الإبل. فالمنقلة هي: التي تنقل عظامه ولا تصل إلى المأمومة. قوله: (وفي كل إصبع من أصابع اليد والرجل: عشر من الإبل): فإذا قطعت أصابع يده كلها ففيها مائة من الإبل، وإذا قطعت خمس أصابع من يده ففيها خمسون من الإبل. وهكذا لو قطعت أصابع رجليه كلها ففيها الدية كاملة مائة من الإبل، وإذا قطعت خمس أصابع ففيها نصف الدية خمسون من الإبل. قوله: (وفي السن: خمس من الإبل): والصحيح أن الأسنان كلها تتساوى، فإذا قلعت الأسنان كلها ففيها الدية، وإذا قُلع السن الواحد ففيه خمس، فإذا قُلع منها عشرون سنا فالزائد ليس فيه شيء. وذلك لأن أسنان الإنسان إذا تكاملت تكون اثنان وثلاثون سنًّا: أربع ثنايَا وأربع رباعيات وأربعة أنياب وعشرون الطواحن، هذه اثنان وثلاثون، فإذا قلع منها سن فخمس من الإبل، واثنان عشر، وعشرة أسنان خمسون من الإبل، وعشرون سنًّا مائة من الإبل، واثنان وعشرون مائة من الإبل، وخمسة وعشرون مائة من الإبل، وثلاثون مائة من الإبل، واثنان وثلاثون مائة من الإبل؛ لا تزيد عن الدية الكاملة . قوله: (وفي الموضحة: خمس من الإبل): والموضحة هي: الشجة التي توضح العظم في الوجه أو في الرأس، فإذا وصلت إلى العظم ولم ينكسر تسمى موضحة، ففيها خمس من الإبل. فإن كسرت العظم فإنها تسمى هاشمة، وعلامتها أنه إذا مسحت بالميل فإن الميل يقف في كسور العظم، هذه تسمى هاشمة، وفيها عشر من الإبل. والحاصل: أن المأمومة هي: التي تكسر العظام وتخرقه وتصل إلى أم الدماغ. والجائفة هي: التي تخرق الجوف. والمنقلة هي: التي تزيل العظام ولا تصل إلى أم الدماغ. والموضحة هي: التي توضح العظم ولم تكسره. والهاشمة هي: التي تكسر العظام ولم تخرقه. قوله: (وإن الرجل يقتل بالمرأة): لعموم قوله تعالى: { أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ } المائدة: 45 { ولأن النبي -صلى الله عليه وسلم- قتل اليهودي الذي رض رأس جارية على أوضاح لها } رواه البخاري رقم (2746) في الوصايا، ومسلم رقم (1672) في القسامة. . قوله: ( وعلى أهل الذهب ألف دينار): كانت الألف دينار في ذلك الوقت تساوي مائة من الإبل فعليهم ألف دينار، وأما الدراهم فإن ألف دينار كانت تساوي اثني عشر ألف درهم. لذلك قال بعضهم إنها خمس أصول: ا- من الذهب ألف دينار. 2- ومن الفضة اثني عشر ألف درهم. 3- ومن الإبل مائة. 4- ومن البقر مائتان. 5- ومن الغنم ألفان. هكذا وردت، والصحيح أنها تقدر بالإبل، فترتفع بارتفاع الإبل، وتنخفض بانخفاضها. |