كتــاب: الحــدود لا حد إلا على مكلف عالم ملتزم بالتحريم، ولا يقيمه إلا الإمام أو نائبه، إلا السيد، فإن له إقامته بالجلد خاصة على رقيقه. كتاب: الحدود قوله: (لا حدَّ إلا على مكلف عالم ملتزم بالتحريم): الحد: عقوبة مقدرة شرعًا على ذنب لتمنع الوقوع في مثله، والذي قدره شرعا هو الله تعالى، والحدود: كالرجم والجلد والقطع والنفي ونحو ذلك. الحد لا يقام إلا على المكلف وهو: البالغ العاقل، فلا يقام على الصغير، ولا على المجنون، وكذلك أن يكون عالما بالتحريم، فإذا كان لا يعلم التحريم، أي: مثلا لا يعلم أن الزنى حرام، فإنه لا حد عليه، وذلك لأنه لم يعرف الحكم. قوله: (ولا يقيمه إلا الإمام أو نائبه): وذلك لأنه عقوبة شرعية فلا يتولى إقامتها إلا الإمام الأعظم أو نائبه كالأمير والقاضي أو من ينوب عنهم، فهو الذي يقطع يد السارق ويرجم الزاني ويجلد القاذف وما أشبهه. قوله: (إلا السيد، فإن له إقامته بالجلد خاصة على رقيقه): السيد: أي سيد العبد، لأن العبيد ليس عليهم رجم فإذا كان عليه خلد الزنا فإنه يقيمه عليه سيده. |