فأولا : الصيام الواجب وصيام التطوع

إن أحكام الصيام بحمد الله واضحة جلية ذلك لأن الصيام يتردد على المسلم كل عام ويصوم الأتقياء -إضافة إلى هذا- في أثناء السنة تطوعا طمعا أن يثيبهم الله تعالى عليه، ولكن لا بد أن نذكر شيئا يسيرا من أحكام الصيام للبيان: فأولا : الصيام الواجب وصيام التطوع: إن الصيام الواجب الذي هوفرض من فرائض الإسلام، وركن من أركانه، هوشهر رمضان، وما سواه فإنه تطوع: { فمن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ } . والدليل على وجوبه وفرضه قوله تعالى: { يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ } أي: فرض عليكم ، وقوله صلى الله عليه وسلم: { بني الإسلام على خمس ... } . وذكر منها: وصوم رمضان جزء من حديث أخرجه البخاري برقم (8) في الإيمان، باب: "قول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس". وأخرجه أيضا برقم (4515)، ومسلم برقم (16) في الإيمان، باب: "بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام". . والصيام فريضة كان أو نافلة: هو الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، والذي يَلْزَمُهُ هذا الإمساك هو المكلف، أما غير المكلف كالمجنون أو الصغير الذي لم يبلغ سن التكليف فهذا لا صيام عليه، وكذلك الكافر الذي طلب منه شرطه وهو الإسلام. فالصيام إذا يجب على المسلم المكلف يعني البالغ العاقل القادر؛ فالمسلم يخرج الكافر، والمكلف يخرج الصغير والمجنون، والقادر يخرج المريض ونحوه من المعذورين، وإن كان يجب عليه القضاء أو الفدية.