الحجامة

ذهب الإمام أحمد إلى أن الحجامة تفطر واستدل بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: { أفطر الحاجم والمحجوم } أخرجه الشافعي: (1/257)، وأبو داود برقم (2369) وابن ماجه (1681)، والدارمي: (2/14)، وعبد الرازق في مصنفه (7520) والحاكم: (1/428)، والطحاوي: (349)، والبيهقي: (4/265). قال الأرناؤوط في شرح السنة: (6/302): إسناده صحيح. وقد صححه غير واحد من الأئمة. وهو حديث متواتر، رواه عدد من الصحابة كما في شرح الزركشي ولو لم يكن منه شيء في الصحيحين، ولكن منه أحاديث ثابتة عن شداد وثوبان وغيرهما لا طعن فيها على الصحيح . وفطر الحاجم؛ في ذلك الوقت لأنه يمتص الدم ويكرر امتصاصه، فيختلط بريقه فلا يؤمن أن يبتلع منه شيئا ، ولكن في هذه الأزمنة وجدت محاجم ليس فيها امتصاص، إنما هي آلات يضغط عليها فتمسكه، وتمتص الدم، ففي هذه الحال قد يقال لا يفطر الحاجم إلا أن يكون لتسببه في إفطار غيره. وأما المحجوم فإنه يفطر لخروج هذا الدم الكثير منه فيقاس على خروج دم الحائض.