الكبير هو الذي بلغ من السن ما يعجز معه عن تحمل الصيام، أو يقدر عليه مع كلفة ومشقة تلحقه، وقد ألحقه العلماء أو أكثرهم بالمريض الذي لا يرجى برؤه، وأوجبوا عليه الفدية، وقد اشتهر عن بعض السلف في قوله تعالى: { وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ } وفي قراءة: { طعام مَسَاكِينَ } أنها نزلت في الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة، ولذلك قال البخاري في التفسير من صحيحه انظر صحيح البخاري كتاب تفسير القرآن، باب: "25". وأما الشيخ الكبير إذا لم يطق الصيام فقد أطعم أنس بعد ما كبر عاما أو عامين كل يوم مسكينا خبزا ولحما، وأفطر، ثم روى بإسناده عن ابن عباس في الآية: { ليست بمنسوخة، هو الشيخ الكبير، والمرأة الكبيرة، لا يستطيعان أن يصوما، فيطعمان مكان كل يوم مسكينا } أخرجه البخاري برقم (4505)، في تفسير القرآن، باب: "25". . وروى أبو داود عنه في الآية: { كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة، وهما يطيقان الصيام أنه يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكينا } أخرجه أبو داود برقم (2318). . ومراده يطيقانه مع المشقة، ليوافق رواية البخاري وقد روى الدارقطني عن ابن عباس قال: "إذا عجز الشيخ الكبير عن الصيام أطعم عن كل يوم مدا مدا، وقال: إسناده صحيح". أخرجه الدارقطني. . وعند الحاكم عنه قال: "رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم كل يوم مكسينا ولا قضاء عليه" أخرجه الحاكم في المستدرك. . وحيث أن الآية يظهر منها العموم لكل من يطيق الصوم أن يفدي بطعام مساكين، فقد ذهب كثير من السلف إلى أنها منسوخة بما بعدها، وهو قوله تعالى: { فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ } كما ذكره البخاري وغيره عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قرأ (فدية طعام مساكين) قال: "هي منسوخة". أخرجه البخاري برقم (4506). وعن سلمة قال: "لما نزلت (وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين) كان من أراد أن يفطر ويفتدي حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها" أخرجه البخاري برقم (4507). فإن عموم الآية لكل من يطيق من شباب وكهول وشيوخ من رجال ونساء يفهم منه أن له الإطعام كفدية، أي عن الصيام، فلعل ذلك كان في أول الأمر، حيث أن الصوم كان جديدا عليهم، وقد يلقون منه مشقة، فرخص لهم في الفدية، وهم يطيقونه، ثم نسخ ذلك، وألزموا بالصيام عند القدرة. فأما كبير السن الذي يلقى مشقة وصعوبة في الصوم، فهو معذور لعجزه بالكبر، فله الفدية بالإطعام، كما فعل أنس رضي الله عنه فإنه في آخر عمره الذي زاد عن مائة سنة أدركه العجز، فكان إذا دخل رمضان جمع ثلاثين مسكينا، وأطعمهم خبزا ولحما، واكتفى بذلك عن الصيام، وقد يطعم أكثر من الثلاثين كتطوع، والله أعلم. |