قد اختلف في حكم صلاة العيد: فذهب بعض العلماء إلى أنها فرض عين، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - داوم على فعلها وأكدها، وكان يأمر أصحابه بالخروج إليها، ثبت هذا في حديث أم عطية الذي أخرجه البخاري برقم (324) في الحيض، باب: "شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين ويعتزلن المصلى". ومسلم برقم (890) في صلاة العيدين، باب: "إباحة خروج النساء في العيدين...". ويسقط بفرضها صلاة الجمعة عمن أدركها إذا اجتمع العيد والجمعة يشير إلى حديث أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزأه من الجمعة، وإنا مجمعون" أخرجه أبو داود برقم (1073)وابن ماجة برقم (1311) وقد صححه الألباني في صحيح ابن ماجة (1/220). . ولأنه أمر أن يخرج لها النساء، حتى العواتق وذوات الخدور، وحتى الحيض من النساء، ثبت هذا في حديث أم عطية. وذلك مما يدل على فرضيتها على الأفراد المكلفين. وذهب آخرون إلى أنها سنة مؤكدة؛ لأن الفرض قد اختص بالصلوات الخمس، ولقوله لمن قال: هل عليَّ غيرها؟ قال: لا إلا أن تطوع جزء من حديث أخرجه البخاري برقم (46) في الإيمان، باب: "الزكاة من الإسلام". ومسلم برقم (11) في الإيمان، باب: "بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام". من حديث طلحه بن عبيد الله رضي الله عنه. فيدخل في التطوع صلاة العيد؛ لأنها زائدة على الخمس. وذهب بعضهم إلى أنها فرض كفاية، ولعله الأرجح فتجب على أهل كل بلد، ولا تلزم جميع الأفراد؛ لأنها من شعائر الإسلام، وتفعل علانية، ويتبعها خطبة وتعليم وأحكام، فإذا قام بها من يكفي حصل المقصود. |