2- الإسلام فلا تقبل رواية الكافر، كتابياًّ كان أو وثنيّا أو دهريّا ؛ ولو جرب بالصدق وتوفرت فيه بقية شروط القبول ؛ وما ذاك إلا لعدم انفكاكه غالبا عن البغض للمسلمين والكيد لهم ، مما يحمله على أن يلبس عليهم دينهم ، وقد قال تعالى: { وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ } فعداوتهم لأهل الإسلام إنما أثارها الخلاف في الدين ، لمعرفتهم بأن المسلمين إنما تغَّلبوا عليهم وقهروهم بسبب هذا الدين، فلا جرم كان الكافر مظنة تعمد الكذب في الرواية. أما الكافر المتأول كمن جحد شيئا من شعائر الدين المعلومة من الدين بالضرورة، وكغلاة الجهمية نفاة الصفات، والمشبهة الغالين في الإثبات؛ ففي قبول خبر أحدهم خلاف، وأكثر المتكلمين على عدم القبول ، وهو اختيار الآمدي كما توسع في ذلك في الأحكام 1/73. ؛ لقوله تعالى : { إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا } وهو فاسق وزيادة ، فأما من فيه بدعة غير مكفرة فلعل الأرجح قبول خبره، إذا عرف تحرجه عن الكذب ، ولم يكن من الدعاة إلى بدعته ، ولم يرو ما يقوي مذهبه ، حيث أنه على مذهب يعتقد صحته ، ويتأول ما خالفه ، وينتمي إلى الإسلام، ويصدق بالرسالة، وقد روى البخاري وغيره لبعض من رمي بشيء من البدع كالتشيع وإنكار القدر ذكر الحافظ في مقدمة فتح الباري 459 من روى عنهم من المبتدعة وأجاب عن ذلك. ولكنهم تحققوا من أولئك الصدق، والتثبت في الرواية . فإن روى المبتدع ما يقوي بدعته لم يقبله منه ، فإن العادة تقتضي تساهله في روايته، لموافقته ما تميل إليه نفسه. وهكذا لا يقبل خبره إن كان من الدعاة إلى بدعته، إهانة له ، حيث نَصَّب نفسه في الدعاء إلى هذا المنكر، ففي ترك الرواية عنه إماتة لذكره ، وتنفير للناس عن الإصغاء إلى كلامه. |