44- والرجم حق على من زنا وقد أُحصن إذا اعترف أو قامت عليه بينة الأدلة في رجم الزاني المحصن كثيرة، منها: عن عبادة بن الصامت -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم". أخرجه مسلم برقم (1690). وعن عثمان بن عفان -رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: رجل زنى بعد إحصانه فعليه الرجم ...". أخرجه النسائي برقم (4068)، (7/103)، وأحمد في المسند (1/ 63). قال أحمد شاكر (452): إسناده صحيح. وغير ذلك من الأدلة الصحيحة الثابتة. . 45- وقد رجم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وقد رجمت الأئمة الراشدون والأدلة في أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رجم والخلفاء الراشدون بعده رجموا ثابتة ومتواترة في الصحيحين وغيرهما ومن ذلك: عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: قال عمر بن الخطاب وهو جالس على منبر رسول الله: "إن الله قد بعث محمدًا بالحق، وأنزل عليه الكتاب، فكان مما أنزل عليه آية الرجم، قرأناها، ووعيناها، وعقلناها، فرجم رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله، فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله، وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنا إذا أحصن من الرجال والنساء، إذا قامت البينة، أو كان الحَبَلُ، أو الاعتراف". أخرجه البخاري برقم (7323)، ومسلم برقم (1691). وعن علي -رضي الله عنه- قال -حين رجم المرأة يوم الجمعة-: "قد رجمتها بسُنّة رسول الله -صلى الله عليه وسلم". أخرجه البخاري برقم (6812)، والأحاديث في ذلك كثيرة جدًّا . . يعني رجم الزاني المحصن الذي قد تزوج، ثم زنا بعدما تزوج زواجًا شرعيًّا ودخل بامرأته، رجمه ثابت في السُّنّة، متواترة به الأحاديث، فمن أنكره فقد أنكر سُنة معلومة ظاهرة. وقد أنكرت ذلك الخوارج الذين يقولون إنهم لا يعملون إلا بما في القرآن، وقالوا: ليس في القرآن رجم، وقد بيَّن عمر -رضي الله عنه- أن من جملة ما نزل آية الرجم، يقول: فكتبناها وقرأناها على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ثم كانت مما نسخ لفظه وبقي معناه. فنعتقد أن رجم المحصن من السُّنّة، بأن يرجم حتى يموت، إذا قامت عليه البينة، أو اعترف بالزنا أربع مرات، وبقي على اعترافه إلى أن يقام عليه الحد. مسألة: قد يقول قائل: لماذا جاء الإمام أحمد بالرجم وقتال اللصوص، في رسالة تتكلم عن العقيدة، ولم يتكلم عن الأسماء والصفات مثلا؟ فنقول: اكتفى في أولها بالتمسك بالكتاب والسُّنّة، فإن ذلك عام يدخل فيه الإيمان بالأسماء والصفات وما أشبهها، وكأنه وضع هذه الرسالة فيما يظهر للأمور الظاهرة، التي هي أقرب إلى أنها من الأعمال، فجاء فيها بما يدخل في هذه الأمور، وألحق بها هذه الأشياء، ولو كانت من الفروع؛ لكون الخلاف فيها مع هؤلاء الذين ابتلي بهم الناس في زمانه وبعد زمانه؛ ولأجل ذلك اهتم بهذه الأمور الواقعية، والغالب أن من كتب رسالة يهتم بالذي يكثر فيه الخلاف مع أهل زمانه. |