8- ومنها قولهم لو أفاد خبر الواحد العلم لجاز نسخ القرآن ومتواتر السنة به لكونه بمنزلتهما، فلما لم يجز ذلك دل على عدم إفادته العلم. فيقال : يندر أن يقع الاختلاف الكلي بين نص من القرآن أو السنة المتواترة مع الآحاد الصحيحة، يحتاج معه إلى القول بالنسخ، مع أن النسخ حتى بالمتواتر قد أنكره بعض من ينتسب إلى العلم ونصره بعض المتأخرين ذكره ابن كثير في تفسير قوله تعالى: (ما ننسخ من آية) عن أبي مسلم الأصبهاني المفسر وأيده صاحب النار في تعليقه على التفسير واختاره الخضري المعار في أصول الفقه له. . ثم إن احتيج إليه فلا مانع من القول بالنسخ، ورفع الحكم السابق، عند تعذر الجمع، ولو كان السابق معلوما بالضرورة، بعد تحقق ثبوت الخبر وتأخره. وقد وقع ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فعمل أهل قباء بخبر الواحد الذي نقل لهم نسخ القبلة الأولى ، وهكذا أبو طلحة الأنصاري أتلف جرار الخمر، وأمر بإراقتها اعتمادا على خبر الذي نقل لهم تحريمها كما سيأتي تخريج هذين الحديثين إن شاء الله في النوع الثالث من الأدلة السمعية في الفصل الثاني من الباب الخامس. . ثم إن قيل بالمنع فإنما ذلك لعدم المساواة في العلم، وسيأتي قريبا إن شاء الله أن العلم يتفاوت في الكم والكيف، ولأن السنة متأخرة الرتبة عن القرآن، لكونها بيانا له، ولحديث معاذ الذي سيأتي إن شاء الله، لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: { كيف تقضي؟ قال: بكتاب الله، قال: (فإن لم تجد؟) قال: بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم } . |