4- خبر الواحد في الحدود :إذا عرف وجوب العمل بخبر الواحد في الأحكام لم يكن هناك فرق بين ما يتعلق بالحدود والكفارات وغيرها، فإن الجميع من الأحكام الشرعية التي بينتها الأحاديث ، فيقبل فيها ما يقبل في غيرها . وقد رد بعض الحنفية خبر الواحد فيما يتعلق بالحدود ، لقوله - صلى الله عليه وسلم - { ادرؤوا الحدود بالشبهات } ولأن خبر الواحد مظنون، فلا يقدم به على القطع والرجم والجلد ونحوها. والصحيح قبوله فيها ، كما أنها تثبت بالشهادة التي هي ظنية، وخبر الواحد، وإن كان ظنيا فقد أثبتت به سائر الأحكام. فأما الحديث المذكور فهو ضعيف، رواه ابن ماجه بمعناه عن أبي هريرة وفي سنده إبراهيم بن الفضل وهو ضعيف، وفي الباب عن عائشة وعلي وابن عباس وكلها ضعيفة لا تخلو أسانيدها من مقال كما في نيل الأوطار وغيره ذكره في نيل الأوطار 7/110 وذكر طرقه وشواهده وذكره الحافظ في التلخيص برقم 1755 وتكلم على أسانيده. . وقد يكون معناه الأمر بالتثبت في البينة والإقرار ونحوها مخافة الخطأ، بخلاف ما إذا ورد حديث صحيح يتعلق بأحكام العقوبات ونحوها، فليس هناك شبهة تدل على رده. |