5- خبر الواحد إذا خالفه الراوي اشتهر عن بعض الحنفية تقديم رأي الصحابي على روايته، ومثلوه بما رواه أبو هريرة مرفوعا من الأمر بغسل الإناء بعد ولوغ الكلب سبعا ، كما في الصحيحين كما في صحيح البخاري برقم 172 ومسلم 3/182. . فقد روى الدارقطني عن أبي هريرة أنه اكتفى بغسله بثلاث هو في سنن الدارقطني 1/66 وقال لم يروه هكذا غير عبد الملك عن عطاء ورواه قبل ذلك موقوفا بلفظ السبع وهو أصح إسنادا. . قالوا : لأن الصحابي أعلم بما روى، فلولا معرفته بأن الخبر ليس على ظاهره لما خالفه، فلا بد أنه اطلع على ما ينسخه أو يخصصه أو نحو ذلك؛ فإن مخالفته بدون مبرر تعتبر قدحا في عدالته. والصحيح العمل بالرواية التي صرَّح برفعها إلى النبي صلى الله عليه وسلم كسائر رواياته ، فإن الحديث إذا صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - تحتم على الأمة العمل به، لا يترك لخلاف أحد كائنا من كان. فأما مخالفة راويه له فإنه من الممكن أن ينساه ، أو لا يستحضره وقت الفتيا، أو لا يتفطن لدلالته، أو يتأوله خطأ، أو يقوم عنده ما يعارضه ويكون في الحقيقة غير صالح للمعارضة، أو يقلد غيره ممن يعتقده أفقه منه، ثم لو قدر انتفاء هذه الاحتمالات ونحوها فهو غير معصوم، ومخالفته لهذا الحديث الواحد لا تسقط عدالته، فيجب العمل بالحديث المرفوع وطرح ما سواه . |