1- أن تبلغ النصاب: والنصاب في الإبل خمس، وفي الغنم أربعون شاة، وفي البقر ثلاثون بقرة، وما دون ذلك فلا زكاة فيه. 2- أن يحول عليها الحول عند مالكها. 3- أن تكون سائمة وقد سبق بيان معنى السوم. 4- أن تكون غير مستخدمة، فإن كانت مستخدمة في الحرث وحمل المتاع ونحو ذلك فلا زكاة فيها. |