لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن - وكان البقر فيها كثيرا - أمره أن يأخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعا ، أو تبيعة ومن كل أربعين مسنة أخرجه أبو داود رقم (1576، 1577) كتاب الزكاة، وابن ماجه رقم (1803) كتاب الزكاة. وأخرجه الترمذي رقم (622) كتاب الزكاة. وابن ماجه رقم (1804) كتاب الزكاة من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. . فلا زكاة في البقر حتى يتم نصابها ثلاثين، ويخيَّر صاحبها أن يدفع تبيعا أو تبيعة. والتبيع ما تم له سنة، فإذا وصلت أربعين بقرة، فإنه يدفع مسنة، والمسنة ما تم لها سنتان، وما بين الثلاثين والأربعين وقص ليس فيه شيء. ثم إذا تمت خمسين فلا تزيد المسنة، ولا تزيد الزكاة إلى ستين، فإذا تمت ستين ففيها تبيعان أو تبيعتان، فإن الستين ثلاثون وثلاثون. فإذا تمت سبعين ففيها مسنة وتبيعة لأن السبعين ثلاثون وأربعون. فإذا تمت ثمانين ففيها مسنتان لأن الثمانين أربعون وأربعون. فإذا تمت تسعين ففيها ثلاثة أتبعة، لأن التسعين ثلاثون ثلاثون ثلاثون. فإذا تمت مائة ففيها تبيعان ومسنة لأن المائة ثلاثون وثلاثون وأربعون... وهكذا. |