السؤال:- ما مقدار الذهب الذي تجب فيه الزكاة؟ الجواب:- نصاب الذهب عشرون دينارا ، والدينار أربعة غرامات وربع وهو أربعة أسباع الجنيه، فيقدر الآن بأحد عشر جنيها ونصفا أو ما يساويها في الوزن، وقدره بعضهم بالجرام بخمس وثمانين جراما ، وقيل: باثنين وتسعين جراما وحيث إن الجنيه السعودي موجود ومتوفر فالاعتبار بوزنه من الذهب الخالص. |