السؤال:- هل حلي المرأة الذي تلبسه يزكى أم لا؟ مع ذكر الأدلة . الجواب: قد اختلف العلماء في زكاة الحلي الملبوس، فروي عن عائشة { أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عليها فتخات من فضة فقال: "أتؤدين زكاتها؟" قالت: لا. قال: "هي حسبك من النار" } وهو صحيح. وحمل على أن زكاته إعارته أو لبسه. وعن عبد الله بن عمرو { أن امرأة دخلت على النبي - صلى الله عليه وسلم - وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب، فقال: "أتؤدين زكاة هذا"، قالت: لا. قال: "أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار" } فألقتهما وهو صحيح ولعل زكاته عاريته أو ضمه مع غيره، وعلى هذا فالأحوط إخراج زكاة الحلي الملبوس، وإن لم يخرجها واكتفى بعاريته أو لبسه فلا بأس لوجود الخلاف، فقد كانت عائشة تحلي بنات أخيها ولا تخرج عنه زكاة، ولأنه مال مستعمل فهو كاللباس. |