السؤال:- عندي ذهب كثير أستعمله للزينة وأعيره لصديقاتي فهل فيه زكاة؟ الجواب:- قد وقع خلاف بين المشايخ في زكاة الحلي، والرأي الذي عليه الفتوى أنه يزكى ولو كان يلبس ولو كان يعار، فيقدر ثمنه وتخرج زكاة الثمن إذا بلغ النصاب الذي هو خمسة وثمانون جراما من الذهب الخالص، فقد ورد عن ابن عباس وغيره في تفسير قوله تعالى: { وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ } قال: كل مال أخرجت زكاته فليس بكنز، ولأنه قد ورد في الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص قصة امرأة { دخلت على النبي - صلى الله عليه وسلم - وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب فقال: "أتؤدين زكاة هذا؟" قالت: لا. قال: "أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار" } إلخ ولمن منع الزكاة في الحلي أدلة وتعليلات مذكورة في كتب الفقه وغيرها والله أعلم. |