س 16: ما حكم خروج المعتكف لغسل ثيابه أو إيصالها إلى المغسلة حيث لا يوجد من يقوم بهذه المهمة إلا هو؟ جـ 16: قال الخرقي ولا يخرج منه إلا لحاجة الإنسان، وفي الصحيحين عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: { وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان } قال الزركشي وحاجة الإنسان البول والغائط، وفي معنى ذلك الاغتسال من الجنابة والوضوء " وكذلك الأكل والشرب إن لم يكن له من يناوله ذلك، وإذا خرج للبول والغائط وثم سقاية أقرب من منزله ولا ضرر عليه في دخولها لزمه ذلك " وإذا خرج مشى على المعتاد من غير عجلة ولا توان لا لأكل ولا لغيره أ. هـ. ومعلوم أن غسل الثياب وتنظيفها من الحاجات اللازمة فلا بأس أن يخرج لغسلها أو إيصالها إلى مغسلة عند الحاجة. |