السؤال:- لدي قطعة أرض أعددتها للتجارة، وقد قمت بتسويرها وبناء بعض المساكن بها، وقد قمت بتأجيرها للاستفادة منها، علما بأنه عليَّ ديون ولا أستفيد من إيجارها شيئا، فهل عليها زكاة؟ وكيف تكون؟ الجواب:- الزكاة على الإيجار، فإن توفر عندك الإيجار وتم السنة أخرجت الزكاة، وإن صرفت الإيجار في وقته لقضاء دينك فلا زكاة عليك، فإذا أجرتها مثلا بعشرين ألفا، واستلمت العشرين وبقيت عندك العشرون إلى تمام السنة، فأخرج زكاتها، وأما إذا صرفت العشرين في وقتها وأعطيت هذا الغريم كذا، وأعطيت الآخر كذا، وأخذها الغرماء منك، فلا زكاة عليك، لأنك لست بغني، الغني هو الذي يتوفر عنده مال طوال السنة. |