قسم العلماء الدين إلى قسمين: الأول : دين على مليء بحيث يقدر صاحبه على أخذه متى أراد، ولكنه ليس بحاجة إليه فيتركه عند هذا الرجل، ويعتبره كأمانة سواء كان الذي هو عنده يتّجّربه، أو قد أنفقه أو نحو ذلك، فهو ليس بحاجته فتركه. وهذا يجب أن يزكيه كل عام، لأنه قادر على أخذه واعتبر كأنه وديعة فيزكيه كما تزكى الودائع والأمانات، وكما تزكى الحسابات التي في البنوك وفي المصارف. الثاني : دين على مماطل أو على معسر فمثل هذا لا يزكيه، لأنه قد يبقى عشر سنين أو عشرين سنة، ولو ألزمناه بزكاته لأفنته الزكاة. فلو كان مثلا في ذمته له خمسة آلاف ريال وبقيت عشرين سنة، كل سنة يخرج زكاتها من كل ألف خمسة وعشرين، فإنها تفنى شيئا فشيئا، فلأجل ذلك لا زكاة فيما كان على مماطل. والمماطل هو الذي عنده مال لكنه لا يفي فقد ورد في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام : { مطل الغني ظلم } أخرجه البخاري رقم (2400) كتاب الاستقراض. ومسلم رقم (1564) كتاب المساقاة. مطله يعني تأخيره للوفاء ظلم. أما المعسر فهو الفقير الذي ليس عنده شيء وقد أمر الله بإمهاله وإنظاره في قوله تعالى : { وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ } فإذا كان ليس عنده وفاء فلا زكاة فيه. أما إذا أوفاه فقيل : إنه يستقبل به حولا، والقول الآخر وهو الأقرب أنه يزكيه عن سنة واحدة، ويعتبر كأنه مال حال عليه الحول وقبضه، فيخرج زكاته عن سنة واحدة ولو بقي عشر سنين. |