السؤال:- من كان عنده زكاة مال وأراد أن يقدمها قبل حولها للحاجة إلى ذلك فما حكم ذلك؟ وما معنى الحاجة؟ الجواب:- يجوز ذلك كما نص عليه العلماء وقالوا : إنه يجوز ولو قدمها لسنتين وإن كان ذلك لا يستحب، واستدلوا بما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: { إنا كنا احتجنا، فأقرضنا العباس صدقة سنتين } أخرجه البيهقي في سننه (4/111) وقال: وفي هذا إرسال بين أبي البختري وعلي رضي الله عنه. وقد ورد هذا المعنى في حديث أبي هريرة من وجه ثابت عنه. اهـ. والحديث حسن لطرقه وشواهده انظر الإرواء رقم (857). لما ذكروا أنه - صلى الله عليه وسلم - تحمل صدقة العباس ومثلها معها قال ذلك لأنه قدم صدقة سنتين، فعلى هذا يجوز للحاجة. والحاجة أي إذا رأيت فقيرا مضطرا إلى المال، فإذا لم تعطه فإنه سَيُعْوِزُه ذلك إما إلى الاستدانة وتضاعف الدين عليه، وإما إلى أن يسجن ويتضرر ورثته وأطفاله وأولاده، ففي هذه الحال لك أن تقدمها ولو سنة أو نصف سنة، وتزيل بها الشدة التي وقع فيها، حتى لا يتضرر أهله، وحتى لا يتضاعف دينه. وكذلك إذا رأيت مشروعا خيريّا تحب المساهمة فيه، ورأيت الناس لم يبادروا بالمساهمة فيه، أي المساهمات التي تصح فيها الزكاة كتجهيز غزاة مثلا ، أو أزمة من أزمات المجاهدين، كما في هذه الأزمنة للمجاهدين في البوسنة والهرسك وغيرها، فأردت أن تقدم الزكاة للحاجة الماسة فهذه الحاجة تبرر تقديم الزكاة. |