س 24: إذا أخذ المعتكف إجازة لكنه كذب على مديره ولم يخبره بها فما الحكم؟ جـ 24: الإجازة العادية حق لموظفي الدولة عموما متى طلبها أحدهم استحق أن يمنح قدر ماله من الإجازات الدورية، سواء سافر للتمتع بها إلى العمرة أو اعتكف فيها أو سافر إلى بلده ولو كانت خارج المملكة أو أقام في بلده بدون عمل ولا شك أن شغلها بالاعتكاف والعمرة والتفرغ للصيام والقرآن وطلب العلم أفضل ما صرفت فيه سواء أخبر رئيسه ومديره بذلك أم لا. أما الإجازة الاضطرارية فهي أن كل موظف يستحق عشرة أيام في كل سنة يمنحها عند الحاجة العارضة فإن لم يطلبها ذهبت عليه وله صرفها في العمرة وفي الاعتكاف وفي بحث علمي، وفي سفر لصلة رحم أو عيادة مريض أو زيارة عالم أو صديق، ومع ذلك يفضل أن لا يطلب إلا لغرض صحيح مفيد في الدين أو الدنيا، ولا يحق له الكذب على مديره أو رئيسه بل يخبره بحاجته الحاضرة ولا يباح الكذب في مثل هذا والعادة أن يستحقها ولو جلس للراحة أو الاستجمام والله أعلم. |