السؤال:- مؤسسة تجارية يوجد بين موظفيها من يستحق الزكاة فما حكم إعطائهم من أموال المؤسسة الزكوية؟ الجواب:- إذا كان هؤلاء الموظفون مسلمين وفقراء، فلا مانع من دفع الزكاة إليهم، لكن بقدر استحقاقهم، ولا يجوز أن يجعلوها كراتب لهم أو أجرة على العمل، ولا أن يقصدوا بها استجلاب إخلاصهم وبقائهم في العمل، والأفضل دفعها إلى الموظفين بخفية أو بواسطة طرف ثالث، بحيث لا يشعر أنها من المؤسسة لإبعادهم عن الشبهة والله أعلم. |