السؤال:- عند دفع زكاة المال هل يكفي أن أعطيها واحدا من الأصناف الثمانية المذكورة في القرآن، أم يجب توزيعها عليهم جميعا؟ الجواب:- يجوز الاقتصار على واحد منهم، أي لو كان عندك زكاة فصرفتها كلها إلى الفقراء أجزأ، أو صرفتها على الغارمين أجزأ، أو صرفتها لأبناء السبيل، أو المجاهدين كلها أجزأ ذلك، لأنها وقعت موقعها. وذهب بعض العلماء إلى أنها تقسم ثمانية، فكل من كان عنده زكاة، فإنه يقسمها ثمانية أسهم، حتى يعم الثمانية، والصحيح أن ذلك ليس بلازم. والدليل على ذلك أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: { إنك تأتي قوما من أهل الكتاب } إلى قوله: { فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم صدقة، تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم } أخرجه البخاري رقم (1395،1496) كتاب الزكاة. ومسلم رقم (19) (29) كتاب الإيمان. فاقتصر هنا على الفقراء، فدل على أن من أداها للفقراء فقد برئت ذمته. |