السؤال:- تعاني كثير من مناطق العالم الإسلامي من الأمراض والأوبئة، بالإضافة إلى الفاقة والجوع الذي اجتاحها، وكان هذا أحد مداخل المؤسسات التنصيرية، ولذلك تقوم لجنة الطبيب المسلم التابعة لبعض الهيئات الخيرية بإقامة مخيمات طبية دعوية في عدد من الدول المسلمة الفقيرة، وتهدف بذلك إلى تقديم الخدمة الطبية والدعوة إلى المحتاجين إليها، وهذا يستلزم الإنفاق على التالي: 1- تذاكر سفر للأطباء والصيادلة والدعاة . 2- شراء وشحن الأدوية والأجهزة الطبية اللازمة للقيام بمهام المخيم. 3- مصاريف أخرى وتشمل "المسكن والمعيشة، طباعة وشراء الكتب الدعوية والإرشادية". فهل يرى فضيلتكم جواز أخذ الزكاة للقيام بمثل هذا العمل؟ الجواب: فحيث أن المستفيد من هذا العمل طائفة من الفقراء والمساكين، وحيث أن العلاج لهذه الأمراض المستعصية أصبح من الضروريات في هذه الحياة، وحيث أنه لا يوجد متبرع بهذا العلاج. وهذه الأدوية، وأن الدولة لا تتولى علاج المواطنين، فأرى أنه يجوز ما ذكر أعلاه، فإن الله تعالى جعل للعاملين عليها سهما من الزكاة، فيدخل في ذلك رواتب الأطباء وتذاكر الإركاب لهم والصيادلة والدعاة، وكذا شحن الأجهزة الطبية ودفع قيمتها، وما ذكر من المصارف للحاجة الماسة إذا لم يوجد متبرع، فهي من الضروريات. والله أعلم. |