السؤال:- هل يجوز إخراج زكاة الفطر دراهم نقدية؟ وهل صحيح أن صيام رمضان لا يكمل إلا بإخراج الزكاة ؟ وما حكم إخراجها بعد صلاة العيد ؟ الجواب : الصحيح إن شاء الله أنه لا يجوز إخراج القيمة في زكاة الفطر ، لأنه مخالف للنصوص الواردة، فإن القيمة كانت موجودة في العهد النبوي ولم يأمر بها بل أمر بالطعام، ولأن هذه الزكاة تفعل في هذه الأيام علنا ، فإخراجها من القيمة فيه إماتة لهذه السنة حيث إنه لا يتفطن لها ولا يعلم من أخرج ومن لم يخرج، فأما صيام رمضان فهو كامل بإتمام الشهر بدونها ولكنها طهرة للصائم عن اللغو والرفث وطعمة للمساكين، والأفضل إخراجها قبل الصلاة، ويجوز قبل العيد بيوم أو يومين وتجزئ في يوم العيد بعد الصلاة، ويقضيها بعده مع إثم التأخير والله أعلم. |