السؤال:- بعض الدول تلزم المواطنين بدفع زكاة الفطر نقودا على عدد الأنفس للدولة ، ويتم دفعها في شهر شوال، هل هذا يصح وإن كان باطلا فما العمل؟ الجواب: ليس بباطل إن شاء الله ما دام أنها تلزمهم ، فليس لهم إلا الامتثال، وحيث إن هناك في مذهب الحنفية جواز إخراج الزكاة نقوداً، فلا مانع بأن يتأولوا على حسب ما تلزمهم به ، ولكن إذا قُدِّر مثلا أن أحدا سلم من إلزام الدولة له ، فيخرجها طعاما كما ورد. |