مصرف زكاة الفطر

مصرف الفطرة كمصرف الزكاة، فأهلها هم أهل الزكاة المذكورون في قوله تعالى: { إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ } وحيث أن وصف الفقر والمسكنة هو الغالب، فإن المقدم فيها الفقراء والمساكين الذين تعوزهم النفقة، ويحتاجون إلى تحصيل القوت الضروري لهم ولعوائلهم، ولهذا ورد في الحديث: { أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم } . ثم عليه أن لا يحابي بها أحداً، وأن يقدم من علم أنه أشد حاجة، فإن كان أقاربه من أهلها فهم أولى من الأباعد مع الاستواء في الحاجة؛ ولأنه ورد في الحديث: { صدقتك على الفقير صدقة، وعلى ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة } أخرجه الترمذي برقم (658) وابن ماجه برقم (1844)، وأحمد في المسند (4/214) عن سلمان بن عامر قال الترمذي: حديث سلمان بن عامر: حديث حسن. ولا يجوز لمن تلزمه مؤنته كزكاة المال.