لا شك أنها تجب بغروب الشمس ليلة عيد الفطر، فمن أسلم بعده لم تلزمه الفطرة، ومن ولد بعد الغروب لم تجب على وليه، وإذا تزوج بعد الغروب وتسلم زوجته لم تلزمه فطرتها، وكذا لو اشترى عبدا بعد خروج شهر رمضان ولو بلحظات؛ فإن فطرته على البائع. والأصل أنها تخرج ليلة العيد، والأفضل إخراجها في يوم العيد قبل الصلاة، فإن عرف الفقير فأوصلها إليه فهو الأفضل، وإلا أودعها له حتى يأخذها بعد الصلاة، ليتحقق إغناء الفقراء في يوم العيد، ووقع في حديث ابن عمر عند البخاري { وأن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة } جزء من حديث أخرجه البخاري برقم (1503) في الزكاة، باب: "فرض صدقة الفطر" وأخرجه أيضاً برقم (1509). وهو عند مسلم برقم (986). ولمسلم { أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة } أخرجه مسلم برقم (986) في الزكاة، باب: " الأمر بإخراج زكاة الفطر قبل الصلاة". وعند البخاري برقم (503) و (1509). ولابن أبي شيبة عن ابن عباس قال: { من السنة أن تخرج صدقة الفطر قبل الصلاة } أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 3/169. . وقال الخرقي وإن قدمها قبل ذلك بيوم أو يومين أجزأه شرح الزركشي على مختصر الخرقي 2/537. . وفي حديث ابن عمر في الصحيح: { وكانوا يعطون قبل العيد بيوم أو يومين } جزء من حديث أخرجه البخاري برقم (1511) في الزكاة، باب: " صدقة الفطر على الحر والمملوك". . والصحيح أنها لا تجزئ إن قدمها قبل العيد بثلاث ليال فأكثر، لإضافتها إلى الفطر، ولأن تقديمها بكثير لا يحصل به التوسعة على الفقير في يوم العيد، واغتفر التقديم بيوم أو يومين لأن ما قرب من الشيء أعطي حكمه، ولو قيل بجواز التقديم إذا كان الفقراء قليلا وأهل الزكاة كثيراً، بحيث يجتمع عند الفقير ما يقوته نصف العام، كما هو الواقع في كثير من البلاد، لجاز ذلك في الظاهر، لحصول الإغناء لهم يوم العيد وزيادة والله أعلم. |