السؤال:- ما حكم المسح على الخفين مع ذكر الأدلة ؟ الجواب:- المسح على الخفين ونحوهما جائز، ورخصة وتوسعة من الله تعالى على المسلمين في الطهارة الصغرى، وعليه أهل السنة والجماعة، وقد خالف في حكمه الخوارج والرافضة ونحوهم من المبتدعة؛ ولذلك ذكر العلماء هذه المسألة في كتب العقائد فقد ذكرها الطحاوي في عقيدته ص340 والبربهاري في السنة ص30 وغيرهما كما ذكر الإمام أحمد في رسالة السنة المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد في العقيدة2/421 عن الخوارج أنهم ينكرون المسح على الخفين. وقد روى البيهقي في سننه السنن الكبرى 1/272. عن عبد الله بن المبارك -رحمه الله- قال : ليس في المسح على الخفين عندنا خلاف أنه جائز، وإن الرجل ليسألني عن المسح فأرتاب به أن يكون صاحب هوى. وقال الإمام أحمد -رحمه الله- ليس في قلبي من المسح شيء، فيه أربعون حديثا عن أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ما رفعوا إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- وما وقفوا وتعرف تلك الأحاديث بالتتبع، وقد رواه ابن أبي شيبة 1/175 مرفوعا وموقوفا عن جماعة من الصحابة، وذكره الترمذي 1/314 عن عشرين صحابيا ولم يورد أحاديثهم، وكذا البيهقي في سننه 1/272 سرد أسماء من روي عنهم جواز المسح من الصحابة، فزادوا على العشرين، وأورد الزيلعي في نصب الراية 1/162 ما وقف عليه من هذه الأحاديث، فبلغت ثمانية وأربعين حديثا وتكلم على أسانيدها وألفاظها وغالب تلك الأحاديث صحيح وثابت. , وروى ابن المنذر عن الحسن البصري -رحمه الله- أنه قال: حدثني سبعون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم { أنه مسح على الخفين } ذكره الحافظ في التلخيص 1/158، والزيلعي في نصب الراية 1/162 مع عزوه لابن المنذر، وعزاه الحافظ في الفتح 1/306 لابن شيبة. . وقد روى أكثر تلك الأحاديث أئمة المحدثين، فقد رواه ابن أبي شيبة في المصنف 1/175 مرفوعا عن ثمانية عشر صحابيا وهم: عوف بن مالك وأبو أيوب وحذيفة والمغيرة وجرير وبلال وبريدة وخزيمة وسعد بن أبي وقاص وعلي وصفوان بن عسال وسلمان وأبو عمارة الأنصاري وعمر وعمرو بن أمية وأبو بكر وأبو هريرة وجابر رضي الله تعالى عنهم. ورواه موقوفا عن عمر وسعد وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وعلي وأبي موسى وجابر بن سمرة وعبد الله بن عمر وسمرة وأبي أيوب وقيس بن سعد وأنس وأبي مسعود وحذيفة والمغيرة والبراء وجرير وأبي بكرة -رضي الله عنهم- أجمعين، وهؤلاء قد روي عن بعضهم مرفوعا، وذكر الترمذي 1/314. في سننه أن في الباب عن عشرين صحابيا، فسرد أسماءهم ولم يورد أحاديثهم، وأشار لأكثرها الشارح وسرد البيهقي في ( سننه الكبرى ) 1/272. من روى عنهم جواز المسح فزادوا على العشرين. وأورد الزيلعي في ( نصب الراية ) 1/162. ما وقف عليه من تلك الأحاديث وألفاظها، وغالب تلك الأحاديث صحيح ثابت. ومنها حديث جرير بن عبد الله -رضي الله عليه- قال: { رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بال ثم توضأ ومسح على خفيه } قال إبراهيم النخعي وكان يعجبهم هذا؛ لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة متفق عليه، صحيح البخاري 387، ومسلم 3/164 . وفي رواية النسائي سنن النسائي 1/81، والحديث عند الترمذي 1/313، وابن ماجه 543، والطيالسي 192، والحميدي 797، وعبد الرازق 756، وابن أبي شيبة1/76، وابن خزيمة 186، وابن حبان في صحيحه 1327، والدارقطني 1/193، وأكثرهم قالوا: بعد نزول المائدة، وفي رواية: لأن جريرا آخرهم إسلاما . وكان أصحاب عبد الله يعجبهم قول جرير وكان إسلام جرير قبل موت النبي -صلى الله عليه وسلم- بيسير. ولأحمد المسند 4/363، ورواه أيضا أبو داود 60، والترمذي 1/314، وعبد الرازق 758، وابن أبي شيبة 1/176، والحاكم 1/169، والدارقطني 1/193، والبيهقي 1/270، بنحوه. عن جرير قال: { ما أسلمت إلا بعد أن أنزلت المائدة، وأنا رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يمسح بعدما أسلمت } ومنها حديث عوف بن مالك الأشجعي -رضي الله عنه- { أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بالمسح على الخفين في غزوة تبوك ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم } رواه أحمد المسند 6/27 وابن أبي شيبة المصنف 1/175. والدارقطني 1/197. والبزار 1/197 وغيرهم البيهقي 1/275، والطبراني في الأوسط 1167، والطحاوي في الشرح 1/82. . وقال الهيثمي مجمع الزوائد 1/9. : رجاله رجال الصحيح، قال الإمام أحمد هذا من أجود الأحاديث في المسح لأنه في غزوة تبوك وهي آخر غزوة غزاها النبي -صلى الله عليه وسلم- وهو آخر فعله ذكره عبد الله بن أحمد في ( مسائله ) مسائل عبد الله 127. عن أبيه. وقد استنبط ذلك بعض العلماء من القرآن الكريم من آية المائدة فإن قوله تعالى: { وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ } فيها قراءتان: بالجر للأرجل فيحمل على ما إذا كانت في الخفاف، ونصب الأرجل فيراد به الغسل حذارا من أن تخلو إحدى القراءتين من الفائدة، والله أعلم. |