السؤال:- كم مدة المسح للمقيم والمسافر؟ الجواب:- ورد التوقيت في السنة النبوية المشهورة؛ فروى مسلم وأحمد وأهل السنن عن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- أن شريح بن هانئ سأله عن المسح على الخفين فقال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- { للمسافر ثلاثة أيام بلياليهن وللمقيم يوم وليلة } رواه مسلم 3/175. . وعن أبي بكر -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- { أنه رخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما } أخرجه الشافعي في المسند 1/32، وابن أبي شيبة 1/179، وابن ماجه 556، والدارقطني 1/194، والبيهقي في السنن 1/276، 282، والبغوي في شرح السنة 237، وصححه ابن خزيمة تحت رقم 192. رواه الشافعي وابن خزيمة وابن حبان وابن الجارود والدارقطني وغيرهم، وصححه الخطابي كما في المنتقى . وعن خزيمة بن ثابت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه سئل عن المسح على الخفين فقال: { للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوم وليلة } رواه أحمد وأهل السنن وصححه الترمذي رواه أحمد 5/213، وأبو داود 157، والترمذي 1/316، وعبد الرازق 790، وابن ماجه 553، 554، وابن شيبة 1/177. . وعن صفوان بن عسال -رضي الله عنه- قال: { كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمرنا إذا كنا سفرا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة } رواه الترمذي والنسائي وأحمد وغيرهم رواه الترمذي كما في عارضة الأحوذي 1/142، والنسائي 1/71، وابن ماجه 1/161، وأحمد 4/239. وغير ذلك من الأدلة, وقد صرح بذلك الفقهاء, قال ابن القيم في ( زاد المعاد ) 1/199. : ووقت للمقيم يوما وليلة وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن في عدة أحاديث حسان وصحاح, وذكر ذلك الخرقي في ( المختصر ) ص16. وابن قدامة في كتبه المقنع 1/396. وابن أخيه في ( الشرح الكبير ) 1/396. والمرداوي في ( الإنصاف ) 1/396. والبرهان في ( المبدع ) 1/141. وغيرهم. { فأما حديث أبي بن عمارة أنه قال: يا رسول الله أمسح على الخفين؟ قال: نعم. قال: يوما ؟ قال: يوما قال: ويومين؟ قال: ويومين . قال: وثلاثة أيام؟ قال: نعم وما شئت } رواه أبو داود وقال: قد اختلف في إسناده وليس هو بالقوي فهو حديث ضعيف سنن أبي داود 1/35. . وقد حكى الموفق في ( المغني ) 1/365. وتبعه صاحب ( الشرح الكبير ) 1/397. عن الليث أنه يمسح ما بدا له, قال: وهو قول أكثر أصحاب مالك وكذلك قول مالك في المسافر، وعنه في المقيم روايتان، وذلك لما روى أُبي بن عمارة ولأنه مسح في طهارة فلم يوقت كمسح الرأس والجبيرة, ثم ذكر أدلة القول بالتوقيت ثم قال: وحديثهم ليس بالقوي وقد اختلف في إسناده، قاله أبو داود ويحتمل أنه قال: وما شئت من اليوم واليومين والثلاثة، ويحتمل أنه يمسح ما شاء إذا نزعها عند انتهاء مدته ثم لبسها, وقياسهم منقوض بالتيمم ومسح الجبيرة عندنا مؤقت بإمكان نزعها اهـ. وقد أباح شيخ الإسلام مجموع الفتاوى 21/215. عدم التوقيت عند الضرورة, كأصحاب البريد إذا خاف الانقطاع أو من عدو أو سبع، أو يكون الماء باردا لا يمكن معه غسلهما, ويلحق بالمقيم من سافر سفر معصية على المشهور عند الفقهاء، ومنع بعضهم مسحه مطلقا، ورجح آخرون أن له المسح كالمسافر, والله أعلم. |