السؤال:- إذا نزع الخف الأعلى قبل تمام مدة المسح وأبقى الأول فهل يجوز المسح عليه؟ الجواب:- تبطل الطهارة إذا خلع الأعلى بعد الحدث والمسح عليه، قال الموفق في ( الكافي ) : 1/38 وإن مسح على الخف الفوقاني ثم نزعه بطل مسحه ولزمه نزع التحتاني؛ لأنه زال الممسوح عليه فأشبه المنفرد اهـ. وقال في ( الشرح الكبير ) : 1/413. إذا ثبت ذلك فمتى نزع الفوقاني قبل مسحه لم يؤثر فيه، وإن نزعه بعد مسحه بطلت الطهارة ووجب نزع الخفين وغسل الرجلين لزوال محل المسح، ونزع أحد الخفين كنزعهما؛ لأن الرخصة تعلقت بهما فصار كانكشاف القدم...إلخ. وعلى هذا فمتى نزع الأعلى قبل المسح عليه فالأسفل يبقى كما هو ويستمر في المسح عليه إلى تمام المدة، بخلاف ما إذا مسح على الأعلى ثم خلعه فإنه يلزمه خلعهما معا وتجديد الوضوء. |