السؤال:- هل يجوز أن يمسح عن شخص مريض لا يستطيع أن يحني ظهره لمسح خفيه؟ الجواب:- يجوز لغيره معاونته في الوضوء أو في المسح على الخفين متى عجز عن المسح لألم في ظهره أو في يديه؛ فقد قال البخاري البخاري مع الفتح 1/285. -رحمه الله تعالى- باب الرجل يوضئ صاحبه، ثم ذكر حديث أسامة البخاري مع الفتح 1/285. وفيه: { فجعلت أصب عليه ويتوضأ } ثم حديث المغيرة البخاري مع الفتح 1/285. : { وأن المغيرة جعل يصب الماء عليه وهو يتوضأ } وذكر الشارح فتح الباري 2/280. أن الإعانة بمباشرة غسل الأعضاء مكروهة إلا لحاجة، فكذا مسح الخفين. |