س 36: إذا جامع زوجته وهو معتكف فما الحكم؟ وما حكم لو اشترط ذلك؟ جـ 36: يبطل اعتكافه بالجماع الذي يوجب الغسل لقوله تعالى: { وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ } وعبر بالمباشرة عن الوطء لأنه يطلق عليه مباشرة، ولا يبطل باللمس لغير شهوة لقول عائشة { كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يصغي إلى رأسه وهو مجاور في المسجد فأرجله وأنا حائض } رواه البخاري ولا يصح اشتراط الجماع في الاعتكاف لأنه محرم بالنص والإجماع فاشتراطه ينافي الاعتكاف المسنون فمتى حصل منه الوطء بطل اعتكافه وعليه استئنافه إن كان منذورا. |