س 3: لو أمر الزوج زوجته بالخروج من اعتكافها فما الحكم؟ جـ 3: لا يحق لها الاعتكاف إلا بإذنه فمتى أذن لها وكان الاعتكاف واجبا بالنذر لم يجز له أمرها بتركه بعد أن أوجبته على نفسها بإذنه، أما إن لم يكن واجبا فإنه يجوز له إخراجها مع الكراهة حيث قد أذن لها أن تعقد الاعتكاف وتنويه، أما إن كان اعتكافها بدون إذن فله إخراجها وليس لها الامتناع لأنه يملك الاستمتاع بها وهو يفوت عليه بالاعتكاف. |